قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
المادة 4
يقدم كل طلب إنجاز أشغال أو خدمات إلى مدير المؤسسة المعنية.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنجز هذه الأشغال والنشاطات والخدمات على حساب المهمة الرئيسية للمؤسسة، وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : يقبض العون المحاسب الإيرادات التي يعاينها الآمر بالصرف.