المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان مؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين) :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية،
- المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية،
- إنجاز كتيبات ومراجع ومجلات ومقالات ومنتوجات،
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم و/أو تأطير المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
2 - بعنوان المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين (مركز التكوين المهني والتمهين - المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا - معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني - معاهد التعليم المهني) :
- تنظيم و/أو تأطير الملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تقديم خدمات (النسخ والطباعة والسمعي البصري)،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية في مجال التكوين،
- إنجاز المجلات والمنشورات،
- إنجاز المنتوجات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنجزة بمناسبة التمارين التطبيقية المحددة في برامج التكوين أوالتعليم،
- تصميم و/أو تنظيم ورشات بيداغوجية ودورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وكذا إعداد المواضيع لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
3 - بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين :
- تقديم الخدمات والحفظ وصيانة العتاد والتجهيزات لفائدة المؤسسات الأخرى والهيئات العمومية والخاصة.