قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة 20 يناير سنة 2013 م الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.