المادة 4
تعدل و تتمم قائمة الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية و الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مراكز التشخيص دور الحضانة الرمز الولاية والعلاج والكشف الصيدليات المبكر .................................................................بدون
- المركز الجهوي وحدائق العيادات المتخصصة المراكز الاجتماعية الأطفال تغيير.................................................................. 03 الأغواط للتصويرالإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- الأغواط .................................................................بدون
- الغزوات
- مغنية
13 - العابد (بدون تغيير) تلمسان - المقر
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- مغنية .................................................................بدون تغيير..................................................................
تغيير..................................................................
- عيادة أمراض الأذن - المركز الاجتماعي والأنف والحنجرة والعائلي بن عكنون 16 الجزائر (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) إبن سينا - مركز تصحيح .................................................................بدون
- المركز الجهوي
- عيادة طب الأسنان التعبير اللغوي - الجزائر الوسطى الجزائر تغيير.................................................................. 18 جيجل للتصوير الإشعاعي (بدون تغيير) (بدون تغيير) ومخبر التحاليل البيولوجية - جيجل .................................................................بدون تغيير..................................................................
- وسط المدينة
- قسنطينة 25 قسنطينة - صالح باي (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- قدور بومدوس
- بن عزوز
- بوشامة
- المركز الجهوي للتصوير الإشعاعي
- قسنطينة .................................................................بدون تغيير.................................................................. 48 غيليزان (بدون تغيير) غيليزان