المادة الأولى
يعدل هذا الق رار و يتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 ال ذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعم ال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي و تنظيمها و سيرها وتمويلها.
الم ادة 2 : تعدل و تتمم أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يكلف مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر ......(دون تغيير حتى).......
- التشخيص والعلاج الطبي وشبه الطبي و/أو علاج الأسنان،
- التصوير الإشعاعي،
- (........... الباقي بدون تغيير).................".
الم ادة 3 : تعدل و تتمم أحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : ينظم مركز التشخيص و العلاج والكشف المبكر في وحدة أو عدة وحدات طبية هي :
- وحدة الاستقبال و الفحص و العلاج،
- (........... بدون تغيير)...........................
- وحدة الفحص الوظيفي".