قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعتى ارض من املاك الدولة تحملان رقم 1 و 2 من تجزئة ملكية « جون فابرى » سابقا كائنتين بعنابة حومة سانت آن حى المقراني فى زاوية نهجى عبد القادر سحاولى والاخوة ابن ناصر مساحتهما على التوالى 1035 م2 و 673م2 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء قسم للمركز الوطني لمحو الامية. 1362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.