قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 45
يبلغ رئيس الغرفة الوطنية بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالوصول، كل قرار من الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، لوزير العدل والمحضر المعني خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا القرار .