قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 44
لا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون سماع المحضر المعني أو يكون قد تم استدعاؤه بصفة قانونية.
ويستدعى لهذا الغرض باثني عشر يوما كاملا على الاقل قبل التاريخ المحدد للمثول بموجب رسالة مضمونة مع الاشعار بالوصول.
يمكن المحضر الاستعانة في دفاعه بمحضر آخر أو بمحام يختاره.