قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط المحضرين
المادة 39
اذا تبين للغرفة الوطنية أن التحقيق ضروري، يكلف رئيسها نقيبا أو أي عضو آخر من المكتب لمباشرة التحقيق.
يتمتع النقيب أو العضو المكلف بالتحقيق بالسلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية اجراء مصالحة الأطراف.
وفي كل الحالات يعد تقريرا مكتوبا.