قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الوطنية للمحضرين
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الأول — قواعد المهنة
المادة 33
يمنع على المحضر القيام بأي إشهار ذي طابع شخصي، غير أنه يمكنه نشر إعلان خلال الثلاثة أشهر التي تلي تنصيبه لاعلام الجمهور عن فتح مكتب جديد أو تغيير مقر المكتب.