قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024 .
عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية