قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
المادة 4
خصائص ذخيرة المشايرة هي :
– ذات تكوين أساسي ناري،
– مصممة خصيصاً لإحداث مشايرة ضوئية باللون الأبيض أو الأحمر أو الأصفر أو الأخضر،
– ذات عيار أقل أو يساوي 37 ملم.