قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
المادة 3
خصائص أسلحة المشايرة هي :
– مصممة خصيصا للرمي عموديا في الهواء،
– ذات ماسورة ملساء مصممة حصريا لرمي ذخيرة المشايرة دون تثبيت معدل بفوهة الماسورة،
– ذات آلية رمي أحادية الفعل،
– ذات طلقة واحدة وتعمير يدوي عن طريق إمالة الماسورة نحو الأسفل،
– ذات المكوّنات الأساسية التي لا يمكن تركيبها أو استخدامها كمكونات أساسية لأنواع أخرى من الأسلحة النارية،
– مصنعة من مواد لا تقاوم رمي أنواع أخرى من الذخيرة.