قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– أسلحة المشايرة : كل الأسلحة النارية القبضية التي لا تسمح خصائصها بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر، لا سيما رصاصة أو كويرة مصممة لرمي ذخيرة المشايرة في الهواء تولّد أثرا ضوئيا، يسمح بالمشايرة للموقع والاستغاثة وطلب النجدة والمساعدة.
– ذخيرة المشايرة : كل خرطوشة نارية مصممة لتوليد أثر ضوئي.