قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن منح استثناء لشركة هوشييف في مدة العمل الاسبوعية في ورشة معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام محمد عاتق الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وزارة التجارة