قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
المادة 7
تقوم مصلحة النقل في ولاية الاقامة بتسليم الرخصة الدائمة للتنقل المعدة حسب النموذج المقرر، بعد الاستظهار برخصة ممارسة النقل العمومى البرى المذكور في المادتين 3 (الفقرة الاولى) و 5 من هذا القرار، وبالبطاقة الرمادية، ودفتر الصيانة الخاص بالسيارات.