قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
المادة 6
تسمح رخصة ممارسة النقل العمومى البرى للبضائع و / أو المسافرين المذكورة في المادتين 3 الفقرة الاولى و 5 من هذا القرار بشراء سيارات نقل في حدود الطاقة المحددة.