قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
المادة 4
يرسل القرار الوزارى المشترك أو قرار الوالى حسب كل حالة المتضمن اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الممنوح في اطار انشاء مؤسسة للنقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الى وزارة النقل لتسجيله في سجل النقل البرى وتبليغه الى صاحب الطلب والمبادرة.