قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
المادة الأولى
يقصد بالنقل العمومي النقل الذي يقوم به بمقابل أشخاص طبيعيون أو معنويون لحساب الغير بواسطة سيارات مرخص لها لهذا الغرض.