المادة 8
اذا استقر رأى الطبيب المحلف المعتمد على عدم أهلية المترشح أو السائق، جاز لهذا الاخير أن يطلب المثول أمام طبيب متخصص، على أن هذا الفحص الجديد لا يشكل عائقا يمنع الوالى من قيامه فورا بتعطيل صلاحية رخصة السياقة.
لا يمنع الرأى غير الموافق الذى يصدره الطبيب المتخصص امكانية تقدم المترشح أو السائق بطلب جديد لكى يجرى عليه فحص جديد أمام الطبيب المحلف المعتمد الا اذا لاحظ الطبيب المتخصص اصابة مزمنة لا تقبل العلاج وتتسبب في عجز نهائي .
غير أن هذا الطلب الجديد لا يمكن تقديمه الا بعد مرور ستة (6) أشهر على صدور رأى الطبيب المتخصص .
اذا أصيب المترشح أو السائق ببتر، أو باضطراب وظيفي، حديث أو مورث لعضو أو لعدة أعضاء مما يطابق مانعا أو عدة موانع واردة في قائمة ضروب العجز البدني، ثم اكتسب عن طريق اعادة التدريب أو بأى وسيلة أخرى قدرة استثنائية على سياقة السيارات، فانه يستطيع أن يطلب من الوالى فحصا جديدا يجريه عليه طبيب محلف معتمد بعد فحص الطبيب المتخصص .
وعندما تطرح حالة المترشح أو السائق البدنية مشاكل استثنائية لا تتوفر لها الحلول في النصوص الجاري بها العمل، فعلى الوالى أن يخطر بذلك وزير النقل والصيد البحري .