المادة 7
يذكر الطبيب المحلف المعتمد في المطبوع المخصص لهذا الغرض، عقب الفحص الطبي، أهلية المترشح أو السائق أو عدم أهليته لسياقة السيارات الخاصة بالصنف أو الاصناف المطلوبة أو التي هي في حوزة المعنى.
يجب على الطبيب، عندما يلاحظ عدم الاهلية أن يخبر المعنيين، الا فى حالات استثنائية، بالاسباب الطبية الدافعة الى اتخاذ قرار عدم الاهلية.
و يمكنه متى رأى ذلك مفيدا، أن يطلب قبل الادلاء بأية بيانات فحصا مكملا يجريه طبيب اختصاصى واحد أو عدة اختصاصيين، وحينئذ لا يعمد الى تحرير الشهادة الطبية الا بعد اتصاله بنتائج هذا الفحص المكمل .
وعلى الطبيب العام أو الاختصاصيين أن يذكروا، عند الاقتضاء، ضرورة استعمال نظارات مصححة أو جهاز تعويضي .
وكذلك اذا كان المترشح مصابا بعلة كفيلة بأن تكون محل تسليم رخصة سياقة مدة صلاحياتها محدودة، فيجب أن تبين هذه المدة في الشهادة الطبية، ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات على أن يحسب تاريخ حد الصلاحية المسجل في الرخصة ابتداء من تاريخ الفحص الطبي .
وخلافا لهذه القاعدة يجب أن يصادف التاريخ الذى تنتهى عنده صلاحية الرخصة تاريخ ذكرى ميلاد السائق، ثم ان مدة صلاحية رخصة السياقة، عندما يبلغ السائق 60 عاما، تقتصر على سنة (1) واحدة . 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه