المادة 6
يمكن أن تمنح رخصة السياقة من الصنف «و» (أ) المقصورة صلاحياتها على سياقة السيارات الصغيرة ذات المحرك الخاصة بذوى العاهات التي لها ثلاث أو أربع عجلات مزودة بمحرك ولا تتجاوز سعة محركها 125 سم 3 لسائقي هذه السيارات المخصصة لذوى العاهات بناء على الاستظهار بشهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد تثبت عدم اصابتهم بعجز بدنى آخر غير العجز الذي يصيب أطرافهم (السفلى) .
يمكن أن تمنح رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» للسائقين الحائزين رخصة سياقة | السيارات من صنفى «ب» أو «و» (ب) بناء على الاستظهار بشهادة طبية تثبت عدم اصابتهم بعجز للجمهورية الجزائرية 1147 بدنى يتنافى مع تسليمهم رخص السياقة الخاصة بالاصناف المذكورة أو الاحتفاظ بها .
يجب أن تحمل رخص السياقة الخاصة بالصنف «ب» أو «و» المشار اليها فى الفقرة 2 أعلاه الملاحظة الآتية : صالحة لسياقة سيارة من الصنف «ب» أو «و» موصولة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى حمولة 750 كيلوغرام».