قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة 5
عندما يغفل صاحب رخصة السياقة أو يرفض الخضوع فى الآجال المحددة لفحص من الفحوص الطبية التي قد يأمر بها الوالى، يتعين على هذا الاخير أن يحكم بتعطيل رخصة السياقة الى أن تقدم شهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد، وفقا لاحكام قانون المرور .