المادة 4
يجب على السائقين المشار اليهم في الفقرة 3 - I من المادة 3 أعلاه أن يخضعوا لفحص يجريه عليهم طبيب محلف معتمد، قبل التاريخ الذي تنتهي فيه الصلاحية القانونية المذكورة في رخصهم للسياقة.
ويجب عليهم أن يقدموا طبقا لهذا الغرض، الى الولاية التي يقيمون فيها، قبل انتهاء الصلاحية القانونية لرخصتهم . ثم ان تمديد صلاحية رخصتهم يتوقف على نتيجة هذا الفحص الطبي الاجبارى الدورى بسبب سنهم، ويجب أن تودع الشهادة الطبية، التي تثبت تأهيلهم البدني لسياقة السيارات لدى الولاية، فى الشهر الذي يصادف تاريخ ذكرى ميلادهم على الاكثر . وابتداء من ذلك الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية الوقت يكون تاريخ الصلاحية القانونية المثبت | على رخصة السياقة هو تاريخ ميلاد صاحبها .
واذا لم يطلب التجديد في الآجال المحددة اعتبرت الرخصة معطلة، وينتج عن ذلك أن السائقين الذين لم يسعوا الى تجديد صلاحية رخصتهم للسياقة في الوقت المناسب يجب اعتبارهم كما لو كانوا مجردين من المستند الصالح لصنف السيارة المعنية .
وعندما تثبت أهلية الطالبين عقب الفحص الطبي، فان رخصة السياقة تعود اليها صحتها القانونية حسب الآتي :
- اما لمدة الفترة العادية المقررة في المادة 3-1 أعلاه تبعا لسن السائق ..
- واما للفترة التي يبينها الوالى بناء على اقتراح الطبيب المحلف المعتمد، في حالة تسليم رخصة للسياقة محدودة الصلاحية القانونية .