المادة 3
يجرى فحص طبي على المترشحين لنيل رخصة السياقة أو السائقين المذكورين في الفقرات الآتية، في اطار أحكام المادة 144 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور.
يجري هذا الفحص طبيب محلف يعتمده الوالي ويكلف الطبيب معاينة ما اذا كان المترشحون غير مصابين بأى عجز بدني يتعارض وتسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف المطلوب أو الابقاء على الرخص المسلمة. 1 (1) الفحص الطبي الدوري :
يجرى فحص طبي دورى على المترشحين لنيل رخصة السياقة من أصناف «ج» و «د» و «و» المحددة في المادة 2 أعلاه، أو على السائقين الحائزين اياها .
ويجرى هذا الفحص الطبي قبل تسليمها أول مرة، ومن أجل تجديدها تبعا للفترات الدورية الآتية :
- الصنف «ج» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة، البالغين من العمر 35 سنة أن يجروا فحصا طبيا جديدا ويجدد هذا الفحص كل خمس (5) سنوات حتى يبلغ السائق ستين (60) سنة .
ويجرى هذا الفحص كل عام على السائقين الذين تجاوزوا 60 سنة .
- الصنف «د» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة اجراء فحص طبي جديد كل خمس
(5) سنوات اذا كان من السائق خمسا وأربعين
(45) سنة، وكل عام اذا تجاوز عمر السائق ستين (60) سنة .
يتعين على حائز الرخصة الذي يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدة أن يخضع لفحص طبي جديد 10 .. 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الصنف «و» : يتعين على السائقين الحائزين | رخصة السياقة من الصنف «و» أن يخضعوا لفحص طبي كل سنة. 2 (2) الفحص الطبى العارض، بمبادرة من الوالي :
أ) يجب أن يخضع المترشحون لنيل رخصة سياقة السيارات من أصناف «أ» و «1» و «ب» كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه، لفحص طبي فى المادة 2 أعلاه، لفحص طبي في الحالات الآتية :
- اذا كانوا مصابين بفقدان البصر كليا في احدى العينين.
- اذا كانوا موضوع قرار بالاعفاء المؤقت أو النهائي) أو حائزين معاش عجز مدني أو عسكري .
- اذا صرحوا في طلبهم بأنهم مصابون بعجز بدنى من شأنه أن يتنافى مع تسليمهم رخصة السياقة .
اذا كانوا موضوع طلب للمثول أمام الطبيب - المحلف المعتمد بمبادرة من الممتحن في رخص السياقة اثر معاينات لاحظها أثناء اجراء الامتحان الخاص بالحصول على رخصة السياقة.
ويجرى هذا الفحص الطبي مرة واحدة من حيث المبدأ، الا أنه يمكن الوالي بناء على رأى الطبيب المحلف المعتمد اخضاع حائز رخصة السياقة التي تسلم بعد هذا الفحص الطبى لفحوص طبية فورية أو لاحقة يجريها أطباء متخصصون .
ب) يجب أن يخضع السائقون الحائزون لرخصة السياقة لفحص طبي عندما يتعرضون لاحد التدابير الآتية، أو يكونون في حالة من الحالات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون الذين أقاموا في مؤسسات الامراض العقلية، وفى هذه الحالة، يطلب رأى طبيب الامراض العقلية المحلف .
- السائقون الذين يتعرضون لاصابة مؤقتة | أو دائمة في وقت لاحق لحصولهم على رخصة | السياقة وتكون هذه الاصابة تتنافى مع الاحتفاظ برخصة السياقة .
- السائقون الذين ألغيت رخصتهم للسياقة عملا بالمادة 203 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، والذين ينتظرون اجتياز الامتحانات اللازمة للحصول على الرخصة المذكورة من جديد.
وفى هذه الحالة، يستكمل الفحص الطبي بفحص بسيكو تقنى يجريه طبيب محلف معتمد.
ج) يمكن أن يفرض فحص طبي على السائقين الحائزين رخصة السياقة الذين تعرضوا للتدابير الآتية أو كانوا في احدى الوضعيات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون المتورطون فى حادث مرور تسبب في اصابات بدنية .
- السائقون الذين كانوا موضوع اجراء بتعطيل رخصهم عملا بأحكام الامر رقم 74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن - قانون المرور، المعدل والمتمم،
- السائقون الذين يمكن أن يرى الوالي أن حالتهم لا تتفق مع احتفاظهم برخصة السياقة اعتمادا على معلوماته عنهم .