المادة 2
أصناف رخص السياقة هي الآتية :
- الصنف «أ» : الدراجة النارية الثقيلة بعربة جانبية أو بدونها، الصنف «أ I» الدراجة النارية الخفيفة بعربة جانبية أو بدونها الدراجات ذات المحرك، الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الصنف «ب» السيارات المخصصة لنقل الاشخاص التي تشتمل، بالاضافة الى مقعد السائق، على ثمانية أماكن لركاب جالسين على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع، التي لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3:500 : 3 كلغ.
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام، الصنف «ج» : السيارات المخصصة لنقل
- البضائع أو العتاد، التي يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3500 كيلوغرام .
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام .
- الصنف «د» : السيارات التي تنقل أكثر من ثمانية (8) أشخاص ماعدا السائق (باعتبار الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات يحتلون نصف مكان الشخص الراشد، عندما لا يتجاوز عددهم العشرة (10) ، أو تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق على أكثر من ثمانية (8) أماكن الركاب جالسين .
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات | مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلومتر .
- الصنف «ه» : السيارات الواردة في الاصناف «ب» و «ج» و «د» المربوطة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام .
الصنف «و» : السيارات الواردة في الاصناف «أ» و - « » و «ب» التي يسوقها العجزة والمهياة خصيصا تبعا لمجزهم .
ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين «ب» و «د»، يراد بالمكان المعد للجلوس المكان العادى المخصص للشخص الراشد :
للجمهورية الجزائرية 1145