قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة الأولى
يجب ألا يشغل المقعد المحاذي الاهلية في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا المقعد سائق السيارة طفل يقل عمره عن عشر (10) القرار، قبل تسليم الرخصة الجزائرية للسياقة المطلوبة .