المادة 18
تبقى رخص السياقة التي سلمت وفقا لاتفاقية فيينا المبرمة سنة 1968 بخصوص حركة المرور، والتي وقعتها جميع البلدان التي تربطها الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية مع الجزائر اتفاقيات أو اتفاقات دولية أو ثنائية تتعلق بهذه الغاية، صالحة لصنف أو اصناف السيارات التي تتعلق بها في جميع أنحاء التراب الجزائرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها الجزائر .
وبعد هذه الفترة يجب تبديل هذه الرخص برخص جزائرية من نفس الصنف.
ومن ناحية أخرى تخضع عملية التبديل لتقديم شهادة أهلية وتسليم شهادة طبية تثبت للجمهورية الجزائرية 1151 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 122 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى .
يقرر ما يلي :