قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة 16
يجب على المعنى، من أجل الحصول على تحويل رخصة السياقة العسكرية، أن يسلم للمصلحة المعنية التابعة للولاية التي يقيم فيها النسخة الاصلية لرخصة السياقة العسكرية مصحوبة، عند الاقتضاء، بالنسبة الى الجنود العاملين، بشهادة انتساب الى الجيش تسلمها السلطة العسكرية المختصة، وبالوثائق التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل .