المادة 14
يتم تسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» بدون اجراء امتحان تقني، ويكفى الاستظهار بشهادة طبية موافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد .
يعفى من هذا الفحص الطبى المترشحون المشهود لهم بالاهلية للسياقة على اثر فحص من الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
وفي هذه الحالة، يكون تاريخ انقضاء مدة صلاحية رخصة السياقة «ه» هو نفس تاريخ رخصة السياقة الخاصة بالسيارة القاطرة، اذا كانت هذه الرخصة محدودة مدة الصلاحية. والا فان مدة الصلاحية تكون محدودة بخمس (5) سنوات.