المادة 13
( يتولى الوالى، بالاستناد الى رأى الممتحن ورأى الطبيب المحلف المعتمد عند الاقتضاء، تسليم الرخصة النهائية التي يذكر فيها صنف أو أصناف السيارات التي تصلح هذه الرخصة السياقتها.
يذكر الوالى فى رخصة السياقة صنف السيارات المأذون بسياقتها، زيادة على ملاحظة صنف السيارة التي أجريت بها الاختبارات التقنية .
واذا كان المترشح من الذين سبقت لهم حيازة رخصة للسياقة، فان الوالى يضيف في هذه الرخصة الملاحظات المطابقة . 2 (2) تمنح رخص سياقة السيارات الخاصة بالاصناف المذكورة في الفقرة 3 – 1 من المادة 3 أعلاه لفترة زمنية تختلف مدتها تبعا لسن السائق .
ويمكن والى الولاية التي يقيم فيها صاحب الرخصة أن يمدد صلاحيتها عند انقضاء هذه الفترة استنادا الى شهادة طبية يسلمها طبيب محلف معتمد تثبت أن 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه السائق ما يزال أهلا لسياقة سيارات من هذه الاصناف. وينص على هذا التمديد في رخصة السياقة .
وفي حالة ما اذا لم يطلب صاحب الرخصة المشار اليها أعلاه تجديدها أو لم يحصل عليها، فان رخصة السياقة الخاصة بالاصناف «أ» أو «أ» أو
(1) يستطيع ضباط الجيش الوطني الشعبي .
الحائزون رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم الى رخصة سياقة مدنية في أي وقت ، 2 (2) لا يمكن ضباط الصف والجنود العاملين الحائزين رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم .
الى رخصة سياقة مدنية، الا اذا كانت رخصة السياقة «ب» التي قد يكون حائزا اياها تبقى صالحة، مالم | العسكرية قد سلموا اياها منذ أكثر من ثلاث (3) يكن ثمة بيان طبي يخالف ذلك . 3 (3) يجب أن يبين أيضا في الرخصة، عند الاقتضاء، ما يأتي :
أ (أ) مدة صلاحيتها، اذا كانت ممنوحة لفترة زمنية محدودة بسبب عجز بدني في المترشح ، ب التعديلات التي يجب أن تتضمنها السيارة متى كان الامر يتعلق برخصة سياقة السيارات من الصنف «و».
ج) وجوب تقلد النظارات التصحيحية أو الاجهزة التعويضية.