المادة 10
لا يجتاز الاختبارات التطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على نتيجة مقبولة في الاختبار النظري ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الرسوب، يستدعى المترشحون من جديد في أجل يتراوح بين 15 و 30 يوما لإجتياز الاختبار الذي رسبوا فيه .
المادة II : تعد الاختبارات التي يجتازها المترشحون في الحالات الآتية باطلة :
1) (1) أثناء الفترة التي يكون المترشح محروما فيها من حقه فى السياقة بقرار الغاء أو تعطيل رخصة سياقة سابقة، أو بقرار يمنعه من التماس رخصة السياقة . 2 (2) في حالة تزوير بيانات الهوية، أو احلال أشخاص آخرين في الامتحان محل الاشخاص المعنيين أو محاولة ذلك، وفي حالة تقديم طلب الى ولايات عديدة في آن واحد، أو طلب الحصول على رخصة سياقة سبق الحصول عليها عن طريق المعادلة .
(3) في حالة تصريحات مزورة، عندما يكون تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها .
(4) في حالة تصريحات مزورة عندما يكون تبديل رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة جزائرية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها.
كل رخصة سياقة تم تسليمها في حالة من الحالات المذكورة أعلاه أو تم الحصول عليها عن الغش والتزوير، يجب سحبها فورا دون المساس - بالمتابعات الجنائية التي يتعرض لها المترشح .