قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة مهدية ريغي، مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.