قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى. 1870
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 | الموافق 15 يوليو سنة 1986.
قاصدي مرباح