قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة في اقليم بلدية تلمسان وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « حمدوش » لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل. 160
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 18 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة في اقليم بلدية تلمسان وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « حمدوش » لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل. 160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.