قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1998
قرار رقم 01 / ق . م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 في المجلس الشعبي الوطني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.