قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
قرار رقم 01 / ق . م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير 25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني