قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله
المادة 3
يسدد الاشتراك المذكور في المادة 2 أعلاه، في الحساب المفتوح لهذا الغرض من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم ويحصل قبل يوم 30 من شهر سبتمبر من السنة المالية المعنية كأجل أقصى.
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة