قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة. 2063
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف القصر القديم فى المنيعة، دائرة المنيعة، ولاية غرداية المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.