المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 :
شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير لافغنستان وبنغلاديش وايران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي :