المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع والمتضمن الثاني تنظيم عام الإدارة 1411 المركزية الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :