قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد الصادق ايبروشن في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | نائب مدير أوروبا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة دلمي، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :