المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير التأشيرات والقضايا الجوية والبحرية الامضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يحي عزيزي، نائب مدير للشؤون الادارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :