قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد بشير شويرف، نائب مدير استراليا، وبروناي، واندونيسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين، وسنغافورة، وتايلاندا، واوقيانوسيا الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة . في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.