قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد بوطاش، نائب مدير الصين واليابان وكمبوديا، واللاووس، ومنغوليا واتحاد الميانمار، والفيتنام، وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الإمضاء بإسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.