قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد أمين مسلم نائب مدير المنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصايف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.