المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بشير معزوز نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات، الإمضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بن عمارة، نائب مدير للدراسات.
الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :