قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد اسماعيل شرقي، | نائب مدير العلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.