قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932
المادة الأولى
يفوض الى السيد بن شاعة داني، نائب مدير الوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق، الإمضاء باسم | وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص | التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. 30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية