المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بن عسيلة، سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب | نائب مدير الشيفرة الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية مديرين.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة ، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .