قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تحدد بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . 947
المادة 9
يحدد مكتب التصويت ما يلى :
- عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم ،
- عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين ،
- عدد البطاقات الملغاة ،
- عدد البطاقات البيضاء .
وتعتبر اقتراعات لاغية ، الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أى بيان كان ، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة .
كما تعتبر الظروف الخالية من البطاقات كتصويت ببطاقة بيضاء .